مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي
98
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )
وَأَبْناءَكُمْ وَنِساءَنا وَنِساءَكُمْ وَأَنْفُسَنا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكاذِبِينَ » « 1 » ، فإنّ المراد بالأبناء الحسن والحسين عليهما السلام ، فهما ابنا رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم كما ورد ذلك في عدّة أحاديث . 3 - ولمعلومية حرمة زوجة ابن البنت بقوله تعالى : « وَحَلائِلُ أَبْنائِكُمُ » « 2 » . 4 - ولحرمة بنت ابن البنت بقوله تعالى : « وَبَناتُكُمْ » « 3 » . 5 - ولحرمة زوجة الجدّ للأب أو للُامّ بقوله تعالى : « ما نَكَحَ آباؤُكُمْ » « 4 » . 6 - وحلّية إراءة الزينة لابن البنت وابن بنت البعل « 5 » . 7 - وحجب الأبوين عمّا زاد من السدس ، والزوج إلى الربع ، والزوجة إلى الثمن بقوله تعالى : « إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ » « 6 » . 8 - وللروايات الكثيرة ، نحو خبر أبي الجارود قال : قال لي أبو جعفر عليه السلام : « يا أبا الجارود ما يقولون في الحسن والحسين عليهما السلام ؟ » قلت : ينكرون علينا أنّهما ابنا رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم . قال : « فبأيّ شيء احتججتم عليهم ؟ » قلت : بقول اللَّه عزّ وجلّ في عيسى بن مريم : « وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ داوُدَ وَسُلَيْمانَ » إلى قوله : « وَكَذلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ » « 7 » ، وجعل عيسى من ذرية إبراهيم ، قال : « فأيّ شيء قالوا لكم ؟ » قلت : قالوا : قد يكون ولد الابنة من الولد ولا يكون من الصلب ، قال : « فبأيّ شيء احتججتم عليهم ؟ » قال : قلت : احتججنا عليهم بقول اللَّه تعالى : « فَقُلْ تَعالَوْا نَدْعُ أَبْناءَنا وَأَبْناءَكُمْ وَنِساءَنا وَنِساءَكُمْ » « 8 » . قال : « فأيّ شيء قالوا لكم ؟ » قلت : قالوا : قد يكون في كلام العرب ابني رجل واحد فيقول : أبناؤنا ، وإنّما هما ابن واحد ، قال : فقال أبو جعفر عليه السلام : « واللَّه يا أبا الجارود لأعطينّكها من كتاب اللَّه أنّهما من صلب رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم لا يردّها إلّا كافر » ، قال : قلت : جعلت فداك وأين ؟ قال : حيث قال اللَّه : « حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَبَناتُكُمْ » إلى أن ينتهي إلى قوله : « وَحَلائِلُ أَبْنائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ » « 9 » ،
--> ( 1 ) آل عمران : 61 . ( 2 ) النساء : 23 . ( 3 ) النساء : 23 . ( 4 ) النساء : 22 . ( 5 ) جواهر الكلام 16 : 93 . ( 6 ) النساء : 11 . ( 7 ) الأنعام : 84 . وانظر : الشرائع 4 : 18 . ( 8 ) آل عمران : 61 . ( 9 ) النساء : 23 .